الشيخ محمد الجواهري
245
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2927 [ « مسألة 51 » : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة وإن زادت عن مؤونة السنة ( 1 ) . نعم ، لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات .
--> المحللة للخمس للشيعة مطلقاً وبين الروايات المانعة من التحليل مطلقاً ، وكان مقتضى الجمع أن الخمس الثابت على المكلف نفسه يجب عليه إخراجه وليس هو محللاً له ، والخمس المنتقل إليه من الغير إذا كان المنتقل إليه شيعياً يكون حلالاً له ، سواء كان من انتقل عنه شعيعياً أم مخالفاً ، فكيف يكون ما لم ينتقل إليهم أولى مما ينتقل إليهم في كونه حلالاً للشيعة ؟ ! فإنه هنا - أي فيما لم ينتقل إليهم - لا تحتمل الحلية لا للميت المورِّث لما عرفت ، ولا إليهم لعدم الانتقال ، فكيف بالأولوية ؟ ! . ( 1 ) في آخر المسألة 19 الرقم العام ] 2979 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 25 : 354 - 355 . ( 2 ) المعلل الشيخ الأعظم الأنصاري قال ( قدس سره ) : « ففي وجوبه في مثل الزكاة والخمس إذا فضل شيء منهما عن مؤونة السنة إشكال ، نظراً إلى أنّه ملك للسادة والفقراء ، فكأنّه يدفع إليهم ما يطلبونه ، فيشكل صدق الفائدة » كتاب الخمس : 95 طبع المؤتمر العالمي . وكلامه ( قدس سره ) مختص بالزكاة والخمس ، فلا يرد عليه الايراد الأوّل الذي أورده السيد الاُستاذ . نعم عمم الحكم للزكاة والخمس والصدقة المندوبة مضافاً إلى الماتن ( قدس سره ) ، كاشف الغطاء حيث قال : « ولا يجب في غير ذلك من هبة ، أو هدية ، أو صلة ، أو خمس أو زكاة ، أو صدقة مندوبة » كشف الغطاء 4 : 197 .